وَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا صَدَاقٍ فَلَهَا مَنْعُهُ حَتَّى يُصْدِقَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا قَسْرًا مَرَّةً أَوْ بِمُطَاوَعَةٍ فَلَا تَمْنَعُهُ بَعْدُ ، وَوَجَبَ بِالْأَوَّلِ وَلَهَا مَنْعُهُ إنْ أَصْدَقَهَا عَاجِلًا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ بِقَسْرٍ ، وَكُرِهَ إكْرَاهُهَا وَلَا تَمْنَعُهُ إنْ أَجَّلَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى حَلَّ مَنَعَتْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ، وَلَهَا إنْ وُطِئَتْ بِلَا فَرْضٍ مِثْلُ أَنْسَابِهَا كَجَدَّةٍ وَعَمَّةٍ وَأُخْتٍ وَقِيلَ: عُقْرُهَا ، وَبِهِ يُحْكَمُ وَهُوَ مَا مَرَّ فِي بِكْرٍ وَثَيِّبٍ .
الشَّرْحُ