( وَصَحَّ عَقْدُ ) وَلِيٍّ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَيْرِ لِأَبِي يَحْيَى سُلَيْمَانُ بْنُ مَاطُوسَ بِوَاسِطَةِ سُؤَالِ أَبِي يُوسُفَ بْنِ مُنِيبٍ إيَّاهُ لَهُ وَكِتَابَةِ أَبِي يُوسُفَ إلَى أَبِي يَحْيَى مَا قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( حَاضِرٍ وَلَوْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ) وَلِيٍّ ( غَائِبٍ ) بِخُرُوجِ الْأَمْيَالِ ، وَقِيلَ: الْحَوْزَةُ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ غَابَ وَاحْتَاجَتْ إلَى التَّزْوِيجِ فَإِنْ كَانَ فِي قُرْبٍ نَحْوُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ وَاسْتَأْمَرَتْهُ فَيَنْظُرُ أَصْلَحَ لَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَ ، وَإِنْ طَالَتْ غِيبَتُهُ وَبَعُدَ وَاحْتَاجَتْ زَوَّجَهَا مَنْ دُونَهُ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَالْجَمَاعَةُ ا هـ إلَّا الْأَبَ فَلَا تُزَوَّجُ بِنْتُهُ إلَّا إنْ كَانَ حَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْحُجَّةُ ، وَقِيلَ: هُوَ كَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُهَا الْبَعِيدُ مَعَ قُرْبِ الْقَرِيبِ ، وَأَنَّ الْبُعْدَ مَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ وَكَانَتْ بَالِغَةً ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ غَائِبٍ وَمَسَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ جَدَّدَ الْقَرِيبُ ، وَقِيلَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ مَسَّ ، وَقِيلَ: لَا وَلَوْ لَمْ يَمَسَّ إنْ رَضِيَتْ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ وَمَسَّ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْوَلِيُّ حَرُمَتْ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ أَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ جَازَ قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لَمْ يُفَرَّقَا ، وَإِذَا زَوَّجَهَا وَلِيٌّ وَالْأَبُ حَاضِرٌ وَمَسَّ قَبْلَ إجَازَتِهِ حَرُمَتْ ، وَقِيلَ: هُوَ كَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ: إنْ زَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ عَشِيرَتِهَا أَوْ أَرْحَامِهَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَمَسَّ لَمْ يُفَرَّقَا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ كَانَ مِنْ الْفَصِيلَةِ لَا مِنْ الْعَشِيرَةِ ، وَهَذِهِ رُخَصٌ ، وَالصَّحِيحُ: بُطْلَانُ النِّكَاحِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ وَكَانَ الْمَسُّ قَبْلَ إجَازَةِ الْوَلِيِّ ، وَإِذَا بَطَلَ الْوَلِيُّ بِجُنُونٍ أَوْ شِرْكٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ فَقْدٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَفِي تَزْوِيجِ