وَإِنْ زُوِّجَ وَلِيٌّ مِنْ مُتَعَدِّدٍ مُسْتَوٍ فِي دَرَجَةٍ جَازَ ، وَإِنْ بِلَا إذْنِ بَاقِيهِمْ ، لَا كَرَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ زُوِّجَ وَلِيٌّ مِنْ ) جَمْعٍ ( مُتَعَدِّدٍ مُسْتَوٍ فِي دَرَجَةٍ ) كَإِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ وَكَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَكَأَعْمَامٍ كَذَلِكَ ( جَازَ ) وَمَضَى ( وَإِنْ ) كَانَ أَصْغَرَهُمْ أَوْ أَقَلَّهُمْ عَقْلًا أَوْ طِفْلًا يَعْقِلُ أَوْ ( بِلَا إذْنِ بَاقِيهِمْ ) وَلَوْ مَنَعَ الْبَاقُونَ ، قَالَ فِي الدِّيوَانِ: وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَهِّلُ لِذَلِكَ ( لَا كَرَقِيقٍ ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ( مُشْتَرَكٍ ) فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمْ بِلَا إذْنِ آخَرِينَ لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ حَرُمَتْ ، وَقِيلَ: إنْ أَجَازَ الْآخَرُونَ بَعْدَ الْمَسِّ جَازَ ، وَإِنْ رَجَعَ الْعَبْدُ إلَى مَنْ لَمْ يُجِزْ فَأَجَازَ أَوْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ لِطِفْلِهِ أَوْ لِمَنْ اسْتَخْلَفَ أَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ ، أَوْ مَاتَ هُوَ أَوْ جُنَّ فَأَجَازَ النِّكَاحَ هُوَ أَوْ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ بَعْدَ صِحَّةِ فِعْلِهِ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ أَجَازَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ رِدَّةِ الْعَبْدِ قَبْلَ إجَازَةِ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ ارْتَدَّ مُزَوِّجُهُ ثُمَّ أَجَازَ شَرِيكُهُ أَوْ أَجَازَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ جَازَ ، لَا إنْ رَجَعَ إلَى مُزَوِّجِهِ أَوْ مَنَابِ شَرِيكِهِ إلَى مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ رَجَعَ إلَيْهِ فَأَجَازَ ، وَيَأْمُرُ الْمُشْتَرِكُونَ فِي عَبِيدٍ أَرَادُوا تَزْوِيجَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَإِنْ أَعْتَقُوهُ فَزَوَّجَهُ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ جَازَ ، وَالْأَحْسَنُ اجْتِمَاعُهُمْ أَوْ إذْنُهُمْ كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَمَنْ زَوَّجَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ طِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ جَازَ .