فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 17437

بَابٌ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ ( يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا نِكَاحَ شَرْعِيًّا أَوْ مُعْتَبَرًا صَحِيحًا إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ } ) [ رَوَاهُ الْحَسَنُ ] وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا ظِهَارَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ ) ، وَلِوُجُوبِهِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الرَّجْعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْعُ النِّكَاحِ ، مَذْهَبُنَا أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى النِّكَاحِ مَعْقُولُ الْمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ ، وَتَعَبُّدٌ مِنْ جِهَةٍ ، أَمَّا الْجِهَةُ الْأُولَى فَلِمَا يَتَرَتَّبُ مِنْ حُقُوقِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَشُغْلِ الزَّوْجَةِ بِهِ ، وَالْمِيرَاثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَأْخُوذَةٌ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ وَمَسَّهَا لَقُلْنَا بِحُرْمَتِهَا وَلَمْ نَقُلْ بِحِلِّهَا ، وَالْإِشْهَادُ بَعْدُ ، وَطَعَنَ مَالِكٌ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَأَجَازَهُ ، وَالظَّاهِرِيَّةُ بِلَا شُهُودٍ إذَا أَعْلَنَ بِهِ وَحَرُمَ نِكَاحُ السِّرِّ وَلَوْ بِشُهُودٍ وَأَوْجَبَ الْفُرْقَةَ ، وَقِيلَ عَنْهُ: إنَّ الْإِشْهَادَ شَرْطٌ فِي الدُّخُولِ لَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ بِدُونِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ( وَجَازَ ) فِي النِّكَاحِ ( أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ) مِنْهُمْ ( أَوْ رَجُلَانِ ) مِنْهُمْ ( وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَ ) نِسْوَةٌ ( أَرْبَعٌ مِنْهُمْ أَوْ رَجُلَانِ ) مِنْهُمْ ( وَأَمِينَتَانِ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت