( وَحَرُمَتْ بَالِغَةٌ وَمَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْ عَلَى نَاظِرِ فَرْجِهَا ) أَوْ مَاسِّهِ بِيَدِهِ ( وَإِنْ بِخَطَأٍ عَلَى الْأَشْهَرِ ) وَحَلَّتْ بِخَطَأٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ ذَلِكَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَمْ لَا ؟ وَقِيلَ: لِابْنِهِ نِكَاحُ أُمِّهَا وَبِنْتِهَا ، وَلَوْ تَعَمَّدَ ، وَحَدُّ الْفَرْجِ الْمُفْسِدِ الثُّقْبُ مَحَلُّ الْجِمَاعِ ، وَقِيلَ: الشَّقُّ ، وَقِيلَ: جَوَانِبُهُ ، وَقِيلَ: مَحَلُّ الشَّعْرِ وَإِنْ مَسَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَعَرَفَهُ فَوْقَ سَاتِرٍ وَلَوْ غَلِيظًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا وَلَوْ بِفَرْجِهِ أَوْ أَمْنَى إنْ لَمْ يُولِجْ ، وَإِنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَأَلْيَتِهَا وَبَطْنِهَا حَرُمَتْ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ سَالَتْ النُّطْفَةُ وَدَخَلَتْ الْفَرْجَ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ حَمَلَتْ بِتِلْكَ النُّطْفَةِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ سَيَلَانَهَا فِيهِ وَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ مَسَّ بِشَهْوَةٍ بِالْيَدِ تَحْرُمُ بِهِ فِي أَيْ مَوْضِعٍ كَالذَّكَرِ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إلَّا بِمَسِّ الذَّكَرِ فِي أَيْ مَوْضِعٍ ، وَقِيلَ: إلَّا بِهِ فِي الْفَرْجِ وَمَا حَوْلَهُ ، وَقِيلَ: سَائِرُ الْبَدَنِ كَالْيَدِ بِشَهْوَةٍ ، وَلَا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ إلَّا فِي الْفَرْجِ الْمُفْسِدِ وَمَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ ، وَقِيلَ: لَيْسَ النَّظَرُ كَالْمَسِّ فَلَا تَحْرُمُ بِهِ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمَاءِ وَالْمِرْآةِ كَالنَّظَرِ فِي غَيْرِهِمَا وَانْتُقِضَ بِهِمَا الْوُضُوءُ وَالصَّوْمُ ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لَزِمَ بِهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَقِيلَ: مَا لَهَا إلَّا النِّصْفُ ، وَقِيلَ: إنْ نَظَرَهُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ فِيهِ فَكَامِلٌ وَإِلَّا فَالنِّصْفُ .
وَنَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ وَمَسُّهَا إيَّاهُ كَنَظَرِهِ إيَّاهَا وَمَسِّهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقِيلَ: لَا وَمَنْ مَدَّ يَدَهُ إلَى فَرْجٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْوُصُولَ جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ ، وَقِيلَ: لَا ( وَشُدِّدَ فِي ) نَظَرِ ( فَرْجِ صَبِيَّةٍ ) بَالِغَةٍ ( بِعَمْدٍ ) وَمَرَّ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَكَذَا حُكْمُ ) بَالِغَةٍ ( نَاظِرَةٍ عَوْرَةَ رَجُلٍ