وَمَنْ بِيَدِهِ بَيْتُ غَيْرِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ إمْسَاكٍ ، جَازَ أَنْ يَدْخُلَ بِإِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ، وَبِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ كَانَ دَاخِلَهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ بِيَدِهِ بَيْتُ غَيْرِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ إمْسَاكٍ ) بِأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ يَسْكُنُهُ أَوْ يُكْرِيهِ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ بِسُكْنَاهُ أَوْ كِرَائِهِ مَالَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِمْسَاكِ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ يَحْفَظُهُ لِصَاحِبِهِ ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنْ يُمْسِكَهُ لِيَسْتَنْفِعَ بِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ سُكْنَى وَكِرَاءٍ وَأَخْذِ أُجْرَةِ الْكِرَاءِ وَخِزَانَةِ مَالٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الَّذِي بَوَّبُوا لَهُ فِي الدِّيوَانِ ، وَأَنْ يُرِيدَ مَا يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَهُوَ أَحْسَنُ ( جَازَ أَنْ يَدْخُلَ بِإِذْنِهِ ) لَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ لِمَالِكِهِ إنْ سَكَنَهُ ذَلِكَ الَّذِي بِيَدِهِ ، أَوْ جَعَلَ فِيهِ مَالَهُ ، ( وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ، وَبِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ كَانَ دَاخِلَهُ ) وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْتٍ مَرْهُونٍ بِإِذْنِ رَاهِنِهِ إذْ لَمْ يَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ بِإِذْنِهِ ، وَيَدْخُلُ أَيْضًا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ مَنْفَعَةً لِلرَّهْنِ فَذَاكَ ، وَإِنْ كَانَ مَنْفَعَةً لِلدَّاخِلِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ انْفَسَخَ الرَّهْنُ أَوْ أُسْقِطَ ذَلِكَ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَيَدْخُلُ بِإِذْنِ أَيِّهِمَا شَاءَ أَذِنَ لَهُ مِنْ دَاخِلٍ .