فهرس الكتاب

الصفحة 4504 من 17437

وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ رَدُّهُ .

الشَّرْحُ ( وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ رَدُّهُ ) وَكَذَا لَا ضَيْرَ عَلَى مَنْ رَدَّ وَلَمْ يُسْمَعْ رَدُّهُ ، ذَكَرَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ: الْإِسْرَارُ بِالسَّلَامِ كَعَدَمِهِ ، وَلَزِمَ الرَّدُّ عَلَى مُبْتَدِئٍ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا ، وَالنِّيَّةُ فِي التَّسْلِيمِ إحْيَاءُ السُّنَّةِ وَفِي الرَّدِّ أَدَاءُ الْفَرْضِ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى بَعِيدٍ مِنْهُ بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ أَجْزَاهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ ، وَكَذَا عَلَى الْأَصَمِّ ، وَلَا يُتْرَكُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُورِثُ الْجَفَاءَ ، وَالسَّارُّ بِالسَّلَامِ بِلَا ضَرُورَةٍ كَمَنْ لَا يُسَلِّمُ ، وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ ، جَاءَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ ، وَكَذَا مَنْ لَا يُسَلِّمُ حَتَّى يُدْبِرَ عَنْكَ عَمْدًا ، وَقَدْ يُعْرَفُ الْعَمْدُ وَخِلَافُهُ بِمَعْرِفَةِ حَالِ الرَّجُلِ مَثَلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت