وَنَازِلٌ عَلَى طَالِعٍ ، وَمُنْتَعِلٌ عَلَى حَافٍ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهِ تَوَاضُعٌ .
الشَّرْحُ ( وَنَازِلٌ ) لِعِظَمِهِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ ( عَلَى طَالِعٍ ) مِنْ جَبَلٍ أَوْ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ دَرَجٍ أَوْ سُلَّمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مِنْ دَابَّةٍ فَيُسَلِّمُ الشَّارِعُ فِي الطُّلُوعِ عَلَى الشَّارِعِ فِي النُّزُولِ لِكَوْنِ الرَّاكِبِ هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمَاشِي ، ( وَمُنْتَعِلٌ ) لَابِسُ نَعْلٍ ( عَلَى حَافٍ ) ( لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهِ تَوَاضُعٌ ) ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ فِيهِمَا ، وَمُسْتَدْبِرٌ لِلْقِبْلَةِ عَلَى مُسْتَقْبِلِهَا لِلْحَجِّ ، وَأَمَّا مَنْ اسْتَقْبَلَ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَوْ مَنْ سَارَ لِلْمَشْرِقِ مَعَ مَنْ سَارَ لِلْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الرَّاحَةِ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْمَشَقَّةِ ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ إلَيْهِ ، قَالُوهُ فِي الدِّيوَانِ .