وَلَا يُسَلَّمُ عَلَى مَشْغُولٍ عَنْ رَدِّهِ بِكَصَلَاةٍ أَوْ تَطَهُّرٍ لَهَا أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ فِي خَلَاءٍ أَوْ بِأَذَانٍ أَوْ إقَامَةٍ أَوْ بِذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ بِجِنَازَةٍ أَوْ حَفْرِ قَبْرٍ أَوْ دَفْنِهِ .
الشَّرْحُ