، وَإِذَا اسْتَحَى أَحَدٌ مِنْ أَنْ يُعَانِقَهُ أَحَدٌ أَوْ يُقَبِّلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهُ أَوْ يُعَانِقَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ كَرِهَهُ فَلَا عِبَادَةَ بِمَعْصِيَةٍ وَظُلْمٍ ، وَكَذَا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ اسْتَحَى ، وَإِلَّا قَبَّلَهُ أَوْ عَانَقَهُ كَمَا أُمِرَ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ يَكْرَهُونَ تَرْكَهَا .