كُلِّهِ ، ( وَإِنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ ) بَعْدَ الِاغْتِسَالِ إنْ اغْتَسَلَتْ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ ( أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ ) أَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى مَفْعُولِ أَعْطَتْ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَاوَلَتْ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالضَّرُورَةِ أَوْ بُنِيَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الشِّعْرِ يَجُوزُ نَثْرًا وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ ، وَالْأَوْلَى التَّضَمُّنُ ، ( وَ ) لَكِنْ ( لَا تَبْنِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) ، وَقِيلَ: تَبْنِي عَلَى يَوْمَيْنِ ، وَقِيلَ: عَلَى يَوْمٍ .
وَقِيلَ: لَا بِنَاءَ كَمَا مَرَّ ، ( وَكَذَا ) : كَمَا إنْ رُدِفَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ ( إنْ رُدِفَتْ بِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ ) وَالصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَالتَّيَمُّمِ لِعُذْرٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغُسْلِ ، ( تُعْطِي لِلْحَيْضِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا رَأَتْ أَوَّلًا ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَكَذَا فِي ( الدِّيوَانِ ) ، وَالصَّحِيحُ إنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ النَّجَاسَةِ فَقَطْ لَا غَسْلُ بَدَنِهَا كُلِّهِ ، نَعَمْ اغْتِسَالُ الْمُسْتَحَاضَةِ ، ( وَهَذَا ) حُكْمُهَا ( إنْ لَمْ تُوَقِّتْ لَهُ ) أَيْ لِلْحَيْضِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ بَنَتْ وَلَوْ عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوَّلَ وَقْتٍ ( وَإِنْ دَامَ بِهَا دَمٌ حَتَّى تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ قَبْلَ الْغُسْلِ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ ، وَبَنَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَكَذَا مَا رَدَّتْ ) ثَلَاثَةً ( إلَى عَشَرَةٍ تَبْنِي عَلَيْهِ إنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ تُصَلِّ ) أَوْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ( عَلَى مَا مَرَّ ) مِنْ الْخِلَافِ ، هَلْ تُعْطِي لِلْحَيْضِ إذَا رَاجَعَهَا الدَّمُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ؟ أَوْ لَا تُعْطِي لَهُ كَمَا لَا تُعْطِي لَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ وَهَلْ يُعَدُّ الْمُكْثُ مِقْدَارَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ كَالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟ وَالتَّيَمُّمُ كَالْغُسْلِ عِنْدَ الْعُذْرِ ( وَلَا تَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ مِنْ يَوْمٍ رَأَتْ فِيهِ دَمًا ) إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ قَالَ: سَبْعَةَ عَشَرَ ،