وَيُمْنَعُ مُحْدَثٌ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ أَوْ نَجَسٍ بِحَرِيمِهِ .
الشَّرْحُ ( وَيُمْنَعُ مُحْدَثٌ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ أَوْ نَجَسٍ بِحَرِيمِهِ ) ، إلَّا إنْ كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ الْغَرْسُ أَوْ الدَّوَابُّ لِلْمَسْجِدِ ، وَلَا يَجِدُوا إلَّا ذَلِكَ أَوْ رَأَوْا الْمَصْلَحَةَ فِيهِ فَجَائِزٌ ، وَيُحْذَرُ التَّنْجِيسُ لِجِدَارِهِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ اضْطَرَّ عَدُوٌّ أَوْ سَبُعٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَضَارِّ أَحَدًا ، فَلَهُ رَبْطُ دَابَّتِهِ فِي حَرِيمِهِ وَتَنْجِيسُ حَرِيمِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ ، وَإِذَا زَالَتْ الْعِلَّةُ أَصْلَحَ الْفَسَادَ مِنْ نَجَسٍ وَغَيْرِهِ .