وَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَيِّتٌ أُخْرِجَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ فِي مَكَانِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَيِّتٌ ) ( أُخْرِجَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ فِي مَكَانِهِ ) فَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْرُهُ ، وَلَوْ زَالَ مِنْهُ أَثَرُهُ ، وَلَا حَرِيمَ لِذَلِكَ الْقَبْرِ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ ضَرُورَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُتَخَطَّى وَلَا يُقْعَدُ عَلَيْهِ أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلَوْ زَالَ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إذَا زَالَ لِأَنَّ أَرْضَ الْمَسْجِدِ سَابِقَةٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَنْ ضَرُورَةٍ ، فَإِذَا زَالَ رَجَعَتْ لِأَصْلِهَا فَكَانَتْ كَسَائِرِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ .