فهرس الكتاب

الصفحة 4396 من 17437

وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ مَالٌ أَوْ يُطَيَّنُ عَلَيْهِ بِحَائِطِهِ ، وَإِنْ لَهُ ، وَلَا تَلْزَمُ فَاعِلَ ذَلِكَ تَبَاعَةٌ إنْ لَمْ يَهْدِمْ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلَحَهُ ، وَيَضْمَنُهُ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ ) فِي أَرْضِهِ ( مَالٌ أَوْ يُطَيَّنُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ ، وَلَوْ قَالَ: أَوْ يُطَانُ كَيُبَاعُ لَجَازَ ( عَلَيْهِ بِحَائِطِهِ ، وَإِنْ ) كَانَ ( لَهُ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( وَلَا تَلْزَمُ فَاعِلَ ذَلِكَ تَبَاعَةٌ ) الْإِشَارَةُ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّفْنِ وَالتَّطْيِينِ ( إنْ لَمْ يَهْدِمْ عَلَيْهِ ) الْحَائِطَ ، فَإِنْ هَدَمَهُ لِيَجْعَلَهُ فِيهِ أَوْ لِيُخْرِجَهُ مِنْهُ فَتَبَاعَةٌ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا بِالْإِصْلَاحِ ، كَمَا قَالَ عَطْفًا عَلَى لَمْ يَهْدِمْ ، وَصُورَةُ عَدَمِ الضَّمَانِ لِعَدَمِ الْهَدْمِ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ فِي كُوَّةٍ سَابِقَةٍ مَعْمُولَةٍ أَوْ غَيْرِ مَعْمُولَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ وَيُطَيِّنُ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُهُ بِهَدْمِ مَا بَنَى فَقَطْ .

( أَوْ أَصْلَحَهُ ) إنْ هَدَمَهُ إلَى مَالِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَهْدِمْ إلَّا مَا زَادَ مِنْ الطِّينِ لَمْ يَكُنْ هَادِمًا لِلْمَسْجِدِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ الطِّينَ عَلَى نِيَّةِ حِفْظِ مَالِهِ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ الْمَالَ الَّذِي طَيَّنَ عَلَيْهِ ( إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الَّذِي طَيَّنَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ إلَى الْحَفْرِ أَوْ الْهَدْمِ إلَيْهِ ، فَإِنْ حَفَرَ إلَيْهِ أَوْ هَدَمَ فَاللَّازِمُ لَهُ الْإِصْلَاحُ ، وَإِنْ طَيَّنَ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ جَعَلَهُ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت