رَأْيٍ ثُمَّ تَرَى طُهْرًا فَتُصَلِّي بِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ) إنْ دَامَ الدَّمُ يَوْمَيْنِ ، وَثَمَانِيَةً إنْ دَامَ يَوْمًا ، ( وَفِي ) الْيَوْمِ ( الْعَاشِرِ رَأَتْ دَمًا ثُمَّ زَالَ ) مَعَ تَمَامِ الْعَاشِرِ أَوْ عَقِبَهُ أَوْ قَبْلَهُ ( فَهَذِهِ قِيلَ: وَقْتُهَا ) فِي الْحَيْضِ ( ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ) إنْ دَامَ أَوَّلًا يَوْمَيْنِ ، وَإِنْ دَامَ يَوْمًا وَصَلَّتْ ثَمَانِيَةً وَفِي الْعَاشِرِ رَأَتْ دَمًا كَانَ وَقْتُهَا يَوْمَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ وَقْتُ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِتَلْفِيقِ يَوْمَيْ الدَّمِ ، وَهُمَا الْأَوَّلُ وَالْعَاشِرُ ( تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ ) تَجْمَعُهَا ، وَهُنَّ الْيَوْمَانِ الْأَوَّلَانِ وَالْعَاشِرُ فِي صُورَةِ دَوَامِ الدَّمِ يَوْمَيْنِ أَوَّلًا صَلَاتُهَا سَبْعَةً بَعْدَهُمَا ( وَتَتْرُكُ أَيَّامَ الطُّهْرِ ) ، قَالَ السَّدْوَيَكْشِيُّ ، يُوَافِقُهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ: فَإِنَّهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ ، سَوَاءٌ تَسَاوَيَا أَوْ زَادَتْ أَيَّامُ الدَّمِ أَوْ نَقَصَتْ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ ثُمَّ انْقَطَعَ نَظَرَتْ بَيْنَ انْقِطَاعِهِ وَعَوْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِقْدَارَ طُهْرٍ تَامٍّ فَالدَّمُ الثَّانِي حَيْضٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَامٍّ فَحَيْضَةٌ مُلْتَقَطَةٌ فَتَضُمُّ الثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ وَتَلْغِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْأَيَّامِ ، فَإِذَا تَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ عَادَتُهَا خَاصَّةً أَوْ مَعَ الِاسْتِظْهَارِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَتَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُلَفِّقَةُ كُلَّمَا انْقَطَعَ ، وَيُوَافِقُهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَيُسَمَّى قَوْلُ اللَّقْطِ وَالتَّلْفِيقِ ا هـ .
( وَقِيلَ ) : وَقْتُهَا ( عَشَرَةٌ بِتَلْفِيقِ الْجَمِيعِ ) ، أَيَّامِ الدَّمِ وَأَيَّامِ الطُّهْرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَيُسَمَّى قَوْلُ السَّحْبِ ، ( وَلَا وَقْتَ لَهَا عِنْدَ مُشْتَرِطِ الثَّلَاثَةِ فِي الْبِنَاءِ ) وَالتَّأْصِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا مِنْ الدَّمِ إلَّا يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ ، فَلَوْ تَقَدَّمَ