وَإِنْ جُعِلَ مَالٌ لِمُنْتَفَعِ أَهْلِهِ كَقُلَلٍ وَحُصْرٍ وَمَصَابِيحَ لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ غَيْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنْهُ وَرُخِّصَ ، وَجُوِّزَ شِرَاءُ مَنْفَعَتِهِمْ بِمَجْعُولٍ لَهُ كَعَكْسِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( جُعِلَ مَالٌ لِمُنْتَفَعِ أَهْلِهِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ اسْمُ مَفْعُولٍ بِالْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ لِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ أُضِيفَ لِلْفَاعِلِ ، أَوْ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَيْ لِانْتِفَاعِ أَهْلِهِ ، أَوْ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَرَفْعِ أَهْلِهِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ رَافِعٍ لِفَاعِلِهِ ، وَيُقَدَّرُ الْجَارُّ أَيْ لِمَا يَنْتَفِعُ أَهْلُهُ بِهِ ( كَقُلَلٍ وَحُصْرٍ وَمَصَابِيحَ لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ غَيْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنْهُ وَرُخِّصَ ) أَيْ أُجِيزَ ذَلِكَ تَسْهِيلًا ، مِثْلُ أَنْ يُجْعَلَ مَالٌ لِلْقُلَلِ فَيُشْتَرَى بِهِ حَصِيرٌ ( وَجُوِّزَ ) ( شِرَاءُ مُنْتَفَعِهِمْ بِمَجْعُولٍ لَهُ ) أَيْ لِلْمَسْجِدِ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ لِلْمَسْجِدِ مِمَّا جُعِلَ لِمُنْتَفَعِهِمْ ، وَالصَّحِيحُ مَنْعُ الْوَجْهَيْنِ .