وَكَفَرَ مُتَعَمِّدُ إفْسَادِ مَسْجِدٍ ، وَكَذَا إنْ أَحْرَقَهُ أَوْ أَفْسَدَ مَالًا بِتَعْدِيَةٍ وَيَأْثَمُ مُنَجِّسُهُ .
الشَّرْحُ ( وَكَفَرَ ) ( مُتَعَمِّدُ إفْسَادِ مَسْجِدٍ ) لِأَهْلِ الْوِفَاقِ ، ( وَكَذَا إنْ أَحْرَقَهُ أَوْ أَفْسَدَ مَالًا بِتَعْدِيَةٍ ) وَلَوْ كَانَ مَالًا لِمُخَالِفٍ أَوْ لِمَسْجِدِهِ أَوْ لِمُشْرِكٍ لَا يَحِلُّ مَالُهُ ، وَأَمَّا كَنَائِسُ الْمُشْرِكِينَ فَيُهْدَمُ مِنْهَا مَا كَانَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَلِلَّهِ دَرُّهُ - يَهْدِمُ مَا سَبَقَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ ، وَإِذَا هُدِمَتْ كَنِيسَةٌ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَمْ يَجُزْ إعَادَتُهَا بِإِجْمَاعٍ نَقَلَهُ السُّبْكِيّ .