أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَإِنْ اتَّهَمَتْ نَفْسَهَا بِالْحَمْلِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا حَيْضُهَا فِي وَقْتِهِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَتُصَلِّي مَا كَانَتْ تُصَلِّي ، أَيْ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ حَتَّى يَتَحَرَّكَ الْوَلَدُ فَتُعِيدُ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَإِنْ تَيَقَّنَتْ بِالْحَمْلِ فَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ فَلَا تَشْتَغِلُ بِذَلِكَ الدَّمِ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا فَعَاشَ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ مُضْغَةً أَوْ عُضْوًا غَيْرَ مُخَطَّطٍ لَا عَظْمَ فِيهِ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي ثَمَانِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً فَلْتُعِدْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ عَارَضَهَا غَيْرُ الْعَلَقَةِ مِنْ الدَّمِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ عُضْوًا مُخَطَّطًا أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ا هـ .
وَالطُّهْرُ الْمُتَّصِلُ بِالْحَمْلِ ( ك ) طُهْرِ ( رُؤْيَةِ أَوَّلِ حَيْضِهَا فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكُثْرَ عَلَى مَا مَرَّ ( فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) أَوْ أَكُثْرَ ( فَتَحَرَّكَ الْحَمْلُ ) أَوْ ظَهَرَ الْحَمْلُ وَعَلِمَتْ بِهِ بِلَا تَحَرُّكٍ ظَهَرَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَبْلَهَا ، وَأَمَّا الْحَرَكَةُ فَلَا يَتَحَرَّكُ قَبْلَهَا ( فَتُوَقِّتُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا لِلْحَيْضِ دُونَ ) أَنْ تَأْخُذَ ( الـ ) وَقْتَ لل ( طُهْرِ ) ، وَدُونَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُعْتَادَةِ ذَلِكَ وَقْتًا آخَرَ لَهَا فِي الطُّهْرِ ، وَمَنْ قَالَ بِإِمْكَانِ الْحَيْضِ مَعَ الْحَمْلِ قَالَ: تَأْخُذُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا وَقْتًا لِلْحَيْضِ وَمَا بَعْدَهَا وَقْتًا لِلطُّهْرِ إذَا جَاءَ بَعْدَهُ دَمٌ كَدَمِ الْحَيْضِ مُطْلَقًا ، أَوْ إنْ طَابَقَ الْحَيْضُ ، قِيلَ: فِي الْوَقْتِ قَوْلَانِ ، وَكَانَ لِلطُّهْرِ مِقْدَارُ مَا يَكُونُ وَقْتًا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَأْتِهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَأْخُذُ الطُّهْرَ وَقْتًا