فهرس الكتاب

الصفحة 4113 من 17437

وَقِيلَ إنْ اشْتَرَيْت فَاكِهَةً فَاسْتُرْهَا عَنْ جَارِك وَإِلَّا فَأَنِلْهُ مِنْهَا .

الشَّرْحُ ( وَقِيلَ ) : أَيْ قَالَ الْوَضَّاحُ بْنُ عُقْبَةَ: ( إنْ اشْتَرَيْت فَاكِهَةً فَاسْتُرْهَا عَنْ جَارِك وَإِلَّا فَأَنِلْهُ مِنْهَا ) ، وَكَذَا غَيْرُ الْفَاكِهَةِ ، فَكُلُّ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ جَارُك وَلَمْ تَبْلُغْهُ رَائِحَتُهُ فَلَا يَلْزَمُك إعْطَاؤُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَوْ بَلَغَتْهُ رَائِحَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الرَّائِحَةَ مِنْك فَعَلَيْك أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: مَنْ اجْتَنَى رُطَبًا وَلَمْ يَعْلَمْ جَارُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعْطَاءُ ، وَإِنْ عَلِمَ جَارُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ آخَرُ أَعْطَى مَنْ عَلِمَ مِمَّا حَدَثَ إلَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْجَارُ بِإِخْبَارِ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ بِاطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِرُؤْيَتِهِ فِي يَدِ طِفْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَلِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إنْ كَانَ قَدْ سَتَرَ قَدْرَ طَاقَتِهِ ، وَإِنْ أَعْطَى جَارًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْجَارُ الْآخَرُ إلَّا مِنْ هَذَا الْجَارِ بِإِخْبَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ إخْبَارِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِهَذَا الْجَارِ الْآخَرِ أَيْضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت