تَيَمُّمٍ إنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ ، وَقِيلَ مِقْدَارَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ ، ( انْتَظَرَتْ ) وَإِنْ رُدِفَتْ بَعْدَ مِقْدَارِ ذَلِكَ فَلَا تَنْتَظِرُ .
( وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِدُونِهِ ) : أَيْ انْتِظَارٍ ، كَالْمُعْتَادَةِ إنْ رُدِفَتْ فِي انْتِظَارِهَا بِدَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ بَعْدَ طُهْرٍ فِي قَوْلٍ ، ( وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ ) أَوْ نَحْوِ صُفْرَةٍ ( قَبْلَ الْغُسْلِ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا تَأْخُذُ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ الْقَاطِعِ فَهِيَ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَنْتَسِبُ ، أَوْ تُعْطِي لِلْحَيْضِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ .