مَحْجُوبَيْنِ إذَا حُجِبَ كُلٌّ عَنْ الْآخَرِ ، وَكَذَا لَا وَصْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُشْرِكٍ أَوْ عَبْدٍ عَلَى هَذَا التَّرْخِيصِ ، وَذَلِكَ سَوَاءٌ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عَدَدَ الْأُمَّهَاتِ كَعَدَدِ الْآبَاءِ ، وَابْنُ الْأُمِّ لِأُمِّهِ عَلَيْهِ حَقٌّ مِثْلُ الْأَبِ ، وَصِلَةُ أَرْحَامِ الرِّضَاعَةِ وَاجِبَةٌ وَهِيَ دُونَ أَرْحَامِ النَّسَبِ وَفِي"التَّاجِ": إنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَكِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا وَلَا ذَنْبٌ فِي تَرْكِهَا ا هـ ، بِتَصَرُّفٍ .