وَقْتُهَا ) أَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي بَدْءِ حَيْضِهَا أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا إذَا لَمْ تَتَّخِذْ وَقْتًا قَبْلَهَا ( فَهَبَطَتْ مِنْهَا ) إلَى أَحَدَ عَشَرَ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَرَّتَيْنِ لِجَوَازِ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقْتًا لَهَا ، وَالتَّأْنِيثُ فِي وَقَّتَتْ وَهَبَطَتْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى مَنْ ، ( فَهَلْ تَرْجِعُ إلَيْهَا ) بِالطُّلُوعِ إلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ كَانَتْ لَهَا وَقْتًا أَوْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( أَوْ لَا ) تَرْجِعُ إلَيْهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ الرُّؤْيَةِ الْأَوَّلَةِ ؟ ( قَوْلَانِ ) .
( وَجُوِّزَ الطُّلُوعُ إلَيْهَا وَتَوْقِيتُهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ ) الرُّؤْيَةِ ( الْأَوَّلَةِ ) ، وَفِي رُؤْيَةِ الْمُعْتَادَةِ ، وَكَذَا مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ كَمَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالْعَشَرَةِ وَيَتِمُّ الْوَقْتُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُبْتَدِئَةِ وَالْمُعْتَادَةِ ، وَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ الْمُبْتَدِئَةُ إلَّا عَشَرَةً وَمَا دُونَهَا لِثَلَاثَةٍ وَالْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِيَ عَشَرَ تَنْتَظِرُ فِيهِمَا لَا تَطْلُعُ وَلَا يَتِمُّ وَقْتُهَا فَوْقَهَا ( وَقِيلَ: تُوَقِّتُهَا ) أَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( الْأَوَّلَةُ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ) الدَّمُ ( دَمًا أَسْوَدَ ثَخِينًا لَمْ يُخَالَطْ بِصُفْرَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا شَذَّ بِالطُّولِ اُحْتِيطَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ ثَخِينًا لَمْ تُخَالِطْهُ صُفْرَةٌ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ كُلِّهَا ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَلَّا تَكُونَ الْمُخَالَطَةُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ تُضْعِفُ مَا قَبْلَهَا فِي الْحَيْضِ فَلَا وَقْتَ لَهَا ، ( فَإِنْ خُولِطَ بِهَا ) أَوْ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَخِينًا ( فِيمَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ ) وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ( لَمْ تُتِمَّ ) الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( وَقْتًا ) ، وَقِيلَ: تُتِمُّ وَقْتًا لِأَنَّ حُكْمَ الصُّفْرَةِ وَنَحْوِهَا حُكْمُ مَا سَبَقَ ، ( وَفِيمَا دُونَهَا ) أَيْ الْعَشَرَةِ ( قَوْلَانِ ) أَيْضًا ؛ أَيْ إنْ خَالَطَتْهُ صُفْرَةٌ فِيمَا رَدَّتْ الْعَشَرَةُ أَسْفَلُ فِي