وَلَا يُفْسِدُ الذَّبِيحَةَ مَا صَدَرَ مِنْهَا مِمَّا يُعِينُ عَلَى الْمَوْتِ ، قَالَ بَعْضٌ: إلَّا إنْ تَعَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ قَتَلَهَا ، وَحَرَكَةُ الْمِنْقَارِ بِفَتْحٍ أَوْ إغْلَاقٍ وَفَتْحُ الْفَمِ لَا يُعَدَّانِ حَرَكَةً ، وَلَا تَحِلُّ الْمَرِيضَةُ إلَّا إنْ تَحَرَّكَتْ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ .