وَإِنْ ذُبِحَتْ أَوْ نُحِرَتْ شَاةٌ مَثَلًا فِي عَالٍ فَوَقَعَتْ مِنْهُ حُرِّمَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعِينُهَا عَلَى مَوْتِهَا تَرَدَّتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَإِنْ أَعَادَ تَذْكِيَتَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَتَحَرَّكَتْ بَعْدَهُ أُكِلَتْ ، وَكَذَا إنْ بَقِيَ فِي مَوْضِعِ التَّذْكِيَةِ الْأُولَى مَا يُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ فَقَطَعَهُ فَتَحَرَّكَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ وَجَرَّ الْمُوسَى فِي الْمَوْضِعِ فَتَحَرَّكَتْ فَقَوْلَانِ ، وَقِيلَ: إنْ تَرَدَّتْ بِنَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ وَلَوْ لَمْ يُعِدْ التَّذْكِيَةَ ، وَيَرُدُّهُ قَوْله تَعَالَى: { وَالْمُتَرَدِّيَةُ } فَإِنَّهُ أَظْهَرُ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ بِنَفْسِهَا مِنْهُ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ بِغَيْرِهَا ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ حُرِّمَتْ إلَّا إنْ أُخْرِجَتْ وَأُعِيدَ لَهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ وَتَحَرَّكَتْ لِأَنَّ الْمَاءَ قَاتِلٌ إلَّا طَيْرَ الْمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ وُقُوعُهُ فِيهِ .