وَإِنْ أَبَانَ الرَّأْسَ بِلَا عَمْدٍ حَلَّتْ أَوْ عَلَى عَمْدٍ حُرِّمَتْ ، وَإِنْ نَحَرَهَا مِنْ قَفَاهَا أَوْ مِنْ جَانِبٍ بِتَحَرُّكِهَا لَا بِقَصْدِهِ حَلَّتْ إنْ قَطَعَ مَا يَكْفِي قَطْعُهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِي مِنْ الْقَفَا وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى الْآفَاقِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَى اللَّحَّامِينَ أَلَّا يَنْحَرُوا إلَّا فِي الْمَنْحَرِ ، وَالرَّقَبَةِ مِنْ قُدَّامٍ ، وَلَا يَضْرِبُوا كُرَاعَهَا بِالسِّكِّينِ ، وَلَا يَكْسِرُوا عُنُقَهَا وَقَالَ هَاشِمٌ: مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ إبَانَةَ رَأْسِهَا حَلَّتْ إلَّا رَأْسَهَا .