وَإِنْ قَتَلَهُ بِكَ جَارِحَةٍ غَيْرِهِ فَلِرَبِّهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَتَلَهُ ) أَوْ أَمْسَكَهُ حَيًّا ( بِكَ جَارِحَةٍ غَيْرِهِ ) هَذِهِ الْكَافُ زَائِدَةٌ وَذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، أَوْ هِيَ لِلْأَفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ ، وَإِلَّا فَالْخَارِجُ ، إمَّا الْفَرَسُ وَمِثْلُ الرُّمْحِ وَمِثْلُ الْمِنْدَافِ لِلْغَيْرِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا ، وَإِمَّا الْجَارِحَةُ نَفْسُهَا وَلَيْسَ لَنَا مَا يُشْبِهُهَا غَيْرَ مَا ذُكِرَ أَوْ لِلْأَفْرَادِ الْخَارِجِيَّةِ مَدْخَلًا بِهَا مِثْلَ الْفَرَسِ كَالْحِمَارِ وَالْجَمَلِ إنْ أَمْكَنَ الِاصْطِيَادُ بِهِمَا ، أَوْ لِلْأَفْرَادِ الْخَارِجِيَّةِ ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِحَةِ: الْجَارِحَةُ الْكَامِلَةُ وَهِيَ الْكَلْبُ ، فَيَدْخُلُ بِالْكَافِ مِثْلُهُ مِنْ الْجَوَارِحِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ( فَ ) الصَّيْدُ ( لِرَبِّهِ ) أَيْ لِرَبِّ مِثْلِ الْجَارِحَةِ .