فهرس الكتاب

الصفحة 3833 من 17437

وَإِنْ رَدَّ عَلَى جَارِحَتِهِ صَيْدًا غَيْرَهَا أَوْ حَبَسَهُ لَهَا فَتَوَلَّتْ أَخْذَهُ وَقَتْلَهُ أُكِلَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَدَّ عَلَى جَارِحَتِهِ صَيْدًا غَيْرَهَا ) آدَمِيُّ أَوْ غَيْرُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْآدَمِيُّ أَوْ غَيْرُهُ يَجُوزُ ذَكَاتُهُ أَوْ صَيْدُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ صَيْدُهُ أَوْ ذَكَاتُهُ ، كَمَجُوسِيٍّ وَغَيْرِ مُكَلَّبٍ ، ( أَوْ حَبَسَهُ لَهَا ) مَنْ ذُكِرَ أَيْضًا ( فَتَوَلَّتْ أَخْذَهُ وَقَتْلَهُ أُكِلَ ) وَهُوَ لِصَاحِبِهَا ، قِيلَ: وَيَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لِأَنَّ ذَكَاةَ الْجَارِحَةِ مَجْمُوعُ اتِّبَاعِهَا الصَّيْدَ وَتَضْيِيقِهَا عَلَيْهِ وَإِمْسَاكِهَا إيَّاهُ وَتَهْوِينِهِ وَتَذْلِيلِهِ بِضَرْبٍ أَوْ عَضٍّ وَقَدْ شُورِكَتْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا ، وَوَجْهُ الْحِلِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا كَقَبْضِ مُشْرِكٍ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُ دَابَّةً وَذَبْحِ مَنْ يَجُوزُ ذَبْحُهُ لَهَا وَكَرَدِّهِ إيَّاهَا إلَى مَنْ يَجُوزُ ذَبْحُهُ فَيَذْبَحُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت