وَمَنْ وَجَدَ عَلَى صَيْدٍ مَعَ كَلْبِهِ آخَرَ فَلَا يَأْكُلْهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ وَجَدَ عَلَى صَيْدٍ مَعَ كَلْبِهِ ) كَلْبًا ( آخَرَ فَلَا يَأْكُلْهُ ) لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الْآخَرُ أَوْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ فَيَحْرُمُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ أَوْ كَانَ مُعَلَّمًا وَلَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ وَلَا يُقْدِمُ إلَى أَكْلِ مَا صَادَتْهُ جَارِحَةٌ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُعَلَّمَةٌ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّمَةٍ ، وَأَيْضًا إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ مَا صَادَهُ لِأَنَّهُ مَالُ النَّاسِ ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ كَوْنُهُ هُوَ الْقَاتِلُ بِلَا إرْسَالٍ مِنْ سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يُسَمِّ إلَّا عَلَى كَلْبِهِ الَّذِي أَرْسَلَ ، وَغَيْرُ الْكَلْبِ كَالْكَلْبِ غَيْرَ طَائِرٍ أَوْ طَائِرٍ .