وَفِي التَّاجِ وَمَا ذَبَحَهُ مُسْلِمٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ قَصْدًا مِنْهُ لِآلِهَتِهِمْ وَذَكَرَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ إلَيْهَا جَازَ أَكْلُهُ ، وَمَا ذَبَحَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَوَجَدُوا فِيهِ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ فَعَنْ مُنِيرٍ: أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ طَعَامِهِمْ .