عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَهُوَ خِلَافٌ يَشْمَلُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ مَسَائِلِ الذَّبِيحَةِ وَغَيْرِ الذَّبِيحَةِ ، ( وَيَجُرُّ بِهِ ) أَيْ بِمَا يَذْبَحُ بِهِ أَوْ بِالذَّبْحِ ( جَرًّا لَا ضَرْبًا فِي غَيْرِ الصَّيْدِ إنْ خِيفَ فَوْتُهُ ) أَمَّا فِي الصَّيْدِ إنْ خِيفَ فَوْتُهُ فَيَجُوزُ بِهِ الطَّعْنُ ، ( وَكُرِهَ بِحَدِيدٍ ضُرِبَ بِهِ إنْسَانٌ ) أَوْ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ( أَوْ مَيْتَةٌ ) أَوْ نَجَسٌ وَغَيْرُ الْحَدِيدِ مِثْلُهُ ( وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ ، لَا يُذْبَحُ بِكَسَيْفٍ حَتَّى يُنَعَّمَ ) غَسَلَهُ أَوْ ( مَسَحَهُ بِرَمَادٍ أَوْ تُرَابٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُنَقِّي ، ( وَلَا تَحْرُمُ بِدُونِهِ ) وَبِدُونِ الْغَسْلِ لِأَنَّ الذَّبْحَ بِالْآلَةِ النَّجِسَةِ لَا يُحَرِّمُ الذَّبِيحَةَ سَوَاءٌ نُجِّسَتْ بِمُشْرِكٍ أَوْ بِدَمِ ذَبِيحَةٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ بِآلَةِ الذَّبْحِ النَّجِسَةِ وَلَا تَحْرُمُ بِالذَّبْحِ بِمَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ عِنْدَنَا ، وَشَدَّدَ بَعْضٌ فِيهِ ، وَقِيلَ: إنْ ذَبَحَ بِهَا مَا حَلَّ أَكْلُهُ جَازَ الذَّبْحُ بِهَا قَبْلَ التَّطْهِيرِ ، وَإِنْ ذَبَحَ بِهَا مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِهَا إلَّا بَعْدَ التَّطْهِيرِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بِمَسْمُومَةٍ جَازَ أَكْلُ مَا ذَبَحَ ، وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ كَانَ السُّمُّ مُعِينًا عَلَى مَوْتِهَا ، وَيَحْرُمُ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِمَسْمُومَةٍ إنْ خِيفَ بِهِ الْمَوْتُ لَا لِنَجَاسَةٍ إلَّا إنْ كَانَ السُّمُّ مِنْ مَيْتَةٍ .
( وَفَسَدَتْ بكمنجل إنْ جَبَذَ لَحْمًا وَأَبَانَهُ ) ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُعَذِّبُ الذَّبِيحَةَ ، وَقِيلَ: يَذْبَحُ بِالْمِنْجَلِ وَيَدْفَعُهُ الذَّابِحُ إلَى قُدَّامِهِ دَفْعًا وَلَا يَجُرُّهُ إلَى جِهَتِهِ لِئَلَّا يَجْبِذَ اللَّحْمَ أَوْ يُعَذِّبَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْنَانُهُ مَوْضُوعَةً عَلَى أَنَّهُ إنْ جَرَّهُ إلَى جِهَتِهِ لَمْ يَجْبِذْ اللَّحْمَ جَازَ جَرُّهُ إلَيْهِ ، وَأَرَادَ بِمِثْلِ الْمِنْجَلِ الْمِنْشَارَ وَنَحْوَهُ ، وَمَا فِيهِ ثُلْمَةٌ فَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِمَا فِيهِ ثُلْمَةٌ إنْ لَمْ يَجْبِذْ اللَّحْمَ ، وَقِيلَ: لَا ،