وَإِنْ ذَبَحَ مُتَدَيِّنٌ بِهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ ذَكَرَهَا أَمْ لَا ؟ أُكِلَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ذَبَحَ مُتَدَيِّنٌ بِهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ ذَكَرَهَا أَمْ لَا ؟ أُكِلَتْ ) وَإِنْ تَعَمَّدَ عَدَمَ الذِّكْرِ لَمْ تُؤْكَلْ ، وَقِيلَ: أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ ذَبَحَ عَلَى الشَّكِّ فِي الذِّكْرِ ، وَلَا تُؤْكَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إنْ ذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا مُشْرِكٌ غَيْرُ كِتَابِيٍّ أَوْ كِتَابِيٌّ مُحَارِبٌ وَلَوْ ذَكَرَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ: لَا تَجُوزُ الذَّبِيحَةُ إلَّا بِذِكْرِ التَّسْمِيَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إلَّا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِمَا .