وَإِنْ نُحِرَ جَمَلٌ وَبَقِيَ فِي مَنْحَرِهِ حَدِيدٌ وَالْمِقْبَضُ بِيَدِ النَّاحِرِ فَفِيهِ شِدَّةٌ ، وَرُخْصٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ نُحِرَ جَمَلٌ وَبَقِيَ فِي مَنْحَرِهِ حَدِيدٌ وَ ) بَقِيَ ( الْمِقْبَضُ بِيَدِ النَّاحِرِ فَفِيهِ شِدَّةٌ ، وَرُخْصٌ ) ، وَإِنْ انْكَسَرَ فِيهِ الْحَدِيدُ حُرِّمَ ، وَفِيهِ تَرْخِيصٌ ، وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ بَقَاءَ الْحَدِيدِ فِيهِ مُؤْلِمٌ مُعِينٌ عَلَى الْمَوْتِ بَلْ قَاتِلٌ ، فَلَوْ دَخَلَهُ وَلَوْ حَجَرٌ وَهُوَ حَيٌّ لَخِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ إذَا بَقِيَ فِي دَاخِلِهِ ، فَكَيْفَ فِي جَانِبِ قَلْبِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَقَاتِلِ ، وَوَجْهُ التَّرْخِيصِ أَنَّ ذَلِكَ مُرَتَّبٌ عَلَى الذَّكَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا ، وَأَنَّ الذَّكَاةَ الَّتِي تَمُوتُ بِهَا قَدْ سَبَقَتْ ذَلِكَ .