فهرس الكتاب

الصفحة 3691 من 17437

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَتُؤْكَلُ الشَّاةُ بِبَيَانِ حَيَاتِهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنْ الْحَيَاةُ فِيهَا بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا تُؤْكَلُ إلَّا بَعْدَ مَا ذَكَرُوا فِي الشَّاةِ الَّتِي تُذْبَحُ فِي الظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ ، وَالشَّاةِ النَّفُورُ الَّتِي يَصْعُبُ أَخْذُهَا ، وَالْخُشْفِ مِنْ أَوْلَادِ الْغَزَالِ ، وَالْأَرْنَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَيْهَا السِّكِّينَ وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُعْرَفْ بِهَا التَّحَرُّكُ ، وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى تَحْرِيكِ الرِّجْلِ وَالذَّنَبِ وَالْعَيْنِ وَالْأُذُنِ ، وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ قَالَ لَهُ تَحَرَّكَ عُضْوُ كَذَا مِنْ أَعْضَائِهَا إذَا لَمْ يَتَحَفَّظْهَا إذَا كَانَ مَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مِمَّنْ تَجُوزُ ذَبِيحَتُهُ ، وَيُصَدَّقُ أَيْضًا فِي أَنَّ هَذَا مَذْبُوحٌ أَوْ غَيْرُ مَذْبُوحٍ ا هـ وَقِيلَ: يَجُوزُ تَصْدِيقُ مَنْ قَالَ لَهُ: تَحَرَّكَ مَوْضِعُ كَذَا وَلَوْ لَمْ تَجُزْ ذَبِيحَتُهُ ، وَإِنْ ذَبَحَ مَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ شَكَّ فِيهِ ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّسَمُ سَرِيعًا أَوْ انْفَسَخَ مَوْضِعُ الذَّبْحِ وَتَفَرَّقَ مُتَبَاعِدًا فَهُوَ حَلَالٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت