وَصَحَّ ذَبْحُ ذَاتِ رَأْسَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا إنْ مَاتَتْ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ ذَبْحُ ذَاتِ رَأْسَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) ، وَذَاتِ رُءُوسٍ مِنْ أَحَدِهَا أَيْ عُنُقِ أَحَدِهِمَا أَوْ عُنُقِ أَحَدِهَا أَوْ مِنْ أَسْفَلِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِهَا ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فَحُذِفَ الْمُضَافُ ، أَوْ الْهَاءُ لِلْعُنُقَيْنِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِمَا بِذِكْرِ الرَّأْسَيْنِ ( إنْ مَاتَتْ بِهِ ) وَإِلَّا ذُبِحَتْ مِنْ آخَرَ ، وَفِي"التَّاجِ": أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهَا رَأْسَانِ قَدْ نَجَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَغَلَبَ الظَّنُّ أَنَّهَا تَمُوتُ بِهِ فِعْلُهُ لَا يُجْزِي ا هـ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ وُجُوبَ ذَبْحِهَا مِنْهُمَا مَعًا ، وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْوَقْفُ .