مَوْتِهِ فَتَوَانَى ، وَقِيلَ: يُعْطِي وَارِثُهُ وَلَا تَكْفِيرَ عَلَيْهِ ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ: يُعْطِيهِ وَارِثُهُ وَيُكَفِّرُ نَذْرَهُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِعْطَاءُ حَتَّى مَاتَ فُلَانٌ ، وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنِينَ وَحَنِثَ فَأَحَلُّوهُ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَقْبِضُوا ، وَمَنْ نَذَرَ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا فَعَلَ كَذَا فَأَسْقَطَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَبَيَّنَتْ الْخِلْقَةُ وَلَمْ يَعْرِفْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَالِاحْتِيَاطُ أَوْلَى ، إلَّا إنْ قَالَ: إنْ تَلِدْهُ حَيًّا فَلَا شَيْءَ فِي السَّقْطِ .