فَمَنْ نَذَرَ إنْ سَلِمَ غَائِبُهُ أَوْ مَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ فُلَانًا الْفَقِيرَ كَذَا وَسَلِمَ ذَلِكَ ، وَفُلَانٌ قَدْ مَاتَ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ أَتَمَّهُ لِوَارِثِهِ الْفَقِيرِ فَحَسَنٌ ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ حَيْثُ لَمْ يُعْطِ لَهُ لِانْعِدَامِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ فَالْوَقْفُ .
الشَّرْحُ