فهرس الكتاب

الصفحة 3636 من 17437

فَمَنْ نَذَرَ إنْ سَلِمَ غَائِبُهُ أَوْ مَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ فُلَانًا الْفَقِيرَ كَذَا وَسَلِمَ ذَلِكَ ، وَفُلَانٌ قَدْ مَاتَ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ أَتَمَّهُ لِوَارِثِهِ الْفَقِيرِ فَحَسَنٌ ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ حَيْثُ لَمْ يُعْطِ لَهُ لِانْعِدَامِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ فَالْوَقْفُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت