( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ: إنْ حَلَفَ صَبِيٌّ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ثُمَّ حَنِثَ بَعْدَ مَا بَلَغَ ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: يُعَشِّرُ مَالَهُ ، وَقَالَ مَحْبُوبٌ: ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَا حَنِثَ ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ فَصَاعِدًا .