وَلَا يَمِينَ عَلَى طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ صَبِيًّا حَلَفَ وَحَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَفَّارَةٌ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَمِينَ عَلَى طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ) عِنْدَ كَثِيرٍ وَلَوْ حَنِثَا بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ ، ( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ صَبِيًّا حَلَفَ ) إذَا كَانَ صَبِيًّا ( وَحَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَفَّارَةٌ ) ، وَقِيلَ: إنْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغٍ لَزِمَتْهُ ، وَالْمَجْنُونُ إنْ حَنِثَ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لَا تَلْزَمُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَالْحِنْثِ وَالْعَقْدُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ .