وَأَنْ لَا يَلْبَسَ نَعْلَيْنِ فَنَامَ عَلَيْهِمَا لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ بِلَا إدْخَالِ الرِّجْلِ فِيهِمَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ مِنْهَا قَلِيلًا ثُمَّ لَبِسَهَا لَمْ يَحْنَثْ .
الشَّرْحُ ( وَ ) قَدْ مَرَّ أَنَّهُ إنْ حَلَفَ ( أَنْ لَا يَلْبَسَ نَعْلَيْنِ فَقَامَ عَلَيْهِمَا لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ) أَوْ لِوَسَخٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( بِلَا إدْخَالِ الرِّجْلِ فِيهِمَا لَمْ يَحْنَثْ ) ، وَإِنْ أَدْخَلَ بَعْضَ رِجْلٍ دُونَ بَعْضِهَا الْآخَرِ مِثْلَ أَنْ يَجْعَلَ عَقِبَهَا فِي دَاخِلِ النَّعْلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْعَلُهَا فِيهِ إذَا لَبِسَهَا ، وَيَجْعَلُ بَنَانَهُ وَمَا يَلِيهَا مِنْ فَوْقِ الْجِلْدِ الَّذِي تَكُونُ تَحْتَهُ إذَا لَبِسَهَا ، وَإِنْ لَبِسَ نَعْلًا وَاحِدَةً وَقَدْ حَلَفَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي تَكَلُّمِهِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ ، ( وَ ) أَنَّهُ ( إنْ حَلَفَ ) أَنْ لَا يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ بَعْضًا مِنْهَا فَلَبِسَهَا حَنِثَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ حَلَفَ ( أَنْ يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ مِنْهَا قَلِيلًا ثُمَّ لَبِسَهَا لَمْ يَحْنَثْ ) إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَلْبَسَهَا تَامَّةً ، وَالنَّعْلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ .