وَأَنْ لَا يَأْتِيَ السُّوقَ فَمَرَّ لِجِنَازَةٍ فَدَخَلَهُ حَنِثَ ، وَأَنْ لَا يَذْهَبَ إلَيْهِ فَخَرَجَ لَهَا فَمَرَّ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَذَا عَكْسُ الْمَسَائِلِ أَنْ حَلَفَ لَيَذْهَبَنَّ لِسُوقٍ أَوْ لَيَمْضِيَنَّ أَوْ لَيَمُرَّنَّ إلَيْهِ فَإِذَا مَضَى وَذَهَبَ وَمَرَّ فَقَدْ بَرَّ وَإِنْ لَمْ يَصِلْهُ ، وَإِنْ نَوَى وُصُولَهُ فَعَلَى نِيَّتِهِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يُمْسِي فِي هَذَا الْبَيْتِ حَنِثَ إنْ أَمْسَى فِيهِ مِنْ غُرُوبٍ لِنِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقِيلَ: إلَى غُيُوبِ الْأَحْمَرِ .
الشَّرْحُ