وَإِنْ رَمَى حَصَاتَيْنِ مَعًا عُدَّتَا وَاحِدَةً وَزَادَ سِتًّا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَمَى حَصَاتَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( مَعًا عُدَّتَا ) أَوْ عُدِدْنَ ( وَاحِدَةً وَزَادَ سِتًّا ) لَوْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أُخْرَى لِأَنَّهُ رَمَاهَا بِمَرَّةٍ وَإِنْ عَدَّ الْحَصَاتَيْنِ فِي رَمْيَةٍ وَاحِدَةً رَمْيَتَيْنِ أَوْ عَدَّ ثَلَاثًا فِي رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ رَمَيَاتٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَزِمَهُ عِنْدِي مَا يَلْزَمُ مَنْ تَرَكَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ مَا جَمَعَ فِي رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ إذْ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْ لُزُومِ دَمٍ إذَا عَدَّ مَا جَمَعَ فِي رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ رَمْيَتَيْنِ مَثَلًا ، فَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ إدْخَالَهُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي تَرْكِ حَصَاةٍ مَثَلًا ، وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ بِتَرْكِ رَمْيَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ مَثَلًا وَبِاعْتِقَادِ أَنَّ رَمْيَ حَصَاتَيْنِ بِمَرَّةٍ مَعْدُودٌ بِرَمْيَتَيْنِ .