الْمَحْصُورِ الْمُفْرِدِ مَا حَرُمَ عَلَى أَهْلِ مِنًى حَتَّى يَطُوفَ ، وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ عَنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِإِتْمَامِهِ إلَّا إنْ خَرَجَ إلَيْهِ حِينَ لَزِمَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ السَّبْعَةَ لِتَمَتُّعِهِ حَتَّى مَاتَ وَقَدْ أَوْصَى بِهَا فَكُلُّ مَنْ صَامَ عَنْهُ أَجْزَاهُ ، وَيُحْكَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ بِصَوْمِهَا إنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرُوا صَائِمًا ، وَمَنْ أَخَذَ حَجَّةَ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، وَمَنْ لَزِمَهُ صَوْمُهَا جَازَ لَهُ الطِّيبُ وَالْوَطْءُ وَلَوْ قَبْلَ صَوْمِهَا .