وَنُدِبَ إعَادَةُ مُنَكِّسٍ ، وَكَوْنُهُ بِسَبْعٍ بِتَكْبِيرٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَنُدِبَ إعَادَةُ مُنَكِّسٍ ) بِأَنْ بَدَأَ مِنْ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى وَخَتَمَ بِالْأُولَى ، أَوْ بَدَأَ مِنْ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأَخِيرَةِ وَخَتَمَ بِالْأُولَى ، أَوْ بَدَأَ مِنْ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ الْأُولَى وَخَتَمَ بِالْوُسْطَى ، أَوْ بَدَأَ بِالْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى وَخَتَمَ بِالْأَخِيرَةِ ، أَوْ بَدَأَ بِالْأُولَى ثُمَّ الْأَخِيرَةِ وَخَتَمَ بِالْوُسْطَى ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَدَمٌ ، ( وَكَوْنُهُ ) عَطْفٌ عَلَى الْمَبِيتِ أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ ( بِسَبْعٍ بِتَكْبِيرٍ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } ) وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ ، وَلَكِنَّ الْآيَةَ تَخْيِيرٌ وَرَدٌّ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ فِي تَأْثِيمِ بَعْضِهِمْ الْمُتَعَجِّلَ فِي الْيَوْمَيْنِ وَبَعْضِهِمْ الْمُتَأَخِّرَ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالذَّهَابُ عَنْ مِنًى إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ عَقِبَ الرَّمْيِ أَوْ بِمُهْلَةٍ ، وَزَعَمَ بَعْضُ قَوْمِنَا أَنَّ التَّعَجُّلَ فِي الثَّانِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَا رَمْيَ فِيهِ عِنْدَهُ وَلَا فِي الثَّالِثِ إذَا تَعَجَّلَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لِمَنْ تَأَخَّرَ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الثَّالِثِ .