وَجَازَ لِمُحْتَاجٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَفِيقَهُ ، وَجُوِّزَ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِمُحْتَاجٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَفِيقَهُ ) وَإِنْ كَانَ رَفِيقَهُ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ كَفَّارَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَخْلِطْ مَعَهُ زَادًا وَلَمْ يَشْتَرِكَا ، ( وَجُوِّزَ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ ) وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ أَحَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ كَفَّارَتِهِ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَفِيقَهُ إلَّا إنْ كَانَ يُعْطِيهِ مِنْهَا أَوْ يَأْكُلُ وَيَزِيدُهُ النَّفَقَةَ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَدْيِهِ الْوَاجِبِ لِصَيْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِ أَطْعَمَ الْفَقِيرَ مِثْلَ مَا أَكَلَ ، وَقِيلَ: قِيمَةَ مَا أَكَلَ ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ ، وَمَنْ بَلَغَ مَحِلَّ الْهَدْيِ فَأَعْطَى الْمَسَاكِينَ هَدْيَهُ حَيًّا وَأَمَرَهُمْ بِذَبْحِهِ فَلَمْ يَذْبَحُوهُ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا ، وَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، وَالْأَحْسَنُ التَّصَدُّقُ بِهِ لَا بَيْعُ جِلْدِ الْوَاجِبِ وَمَنْ تَمَتَّعَ وَذَبَحَ الضَّحِيَّةَ لِلْحَجِّ لَأَجْزَأَتْهُ ، وَشَاتَانِ أَفْضَلُ ، وَلَكَ أَنْ تُعْطِيَ قَوْمَكَ مِنْ هَدْيِكَ ، وَمَنْ بَعَثَ هَدْيًا وَسَبَقَهُ الْحَجُّ نَحَرَ فِي قَابِلٍ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ وَمَنْ ذَبَحَ مَهْزُولَةً لَا مُخَّ فِيهَا لِنُسُكِهِ فَالْبَدَلُ .