فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى الْأَخِيرِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَلَا عَلَيْهِ وَهَذَا فِي الْوَاجِبِ وَالتَّطَوُّعِ ، وَإِنْ وَصَلَ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ إلَى الْحَرَمِ فَنَحَرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ إنْ كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ نَحْرَ هَدْيٍ بِلَا تَضْيِيعٍ وَمَا بَقِيَ نَحْرٌ ، وَلَا شَيْءَ فِي أَوْلَادِهِ الَّتِي وَلَدَهَا قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ هَدْيًا ، وَمَنْ بَاعَ وَلَدَ الْهَدْيِ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ هَدْيًا يَذْبَحُهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي الْهَدْيِ أَجْزَأَ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَقَطْ وَسَاقَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْهُ وَلْيَنْصَرِفْ لِأَهْلِهِ وَقِيلَ: لَا ضَحِيَّةَ عَلَى هَذَا وَمَنْ قَلَّدَ هَدْيًا أَوْ أَشْعَرَهُ وَسَاقَهُ مُرِيدًا لِلْبَيْتِ لَمْ يُلْزَمْ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا وَقَالَ الرَّبِيعُ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِيهِ وَهُمْ آمُّونَ الْبَيْتَ لَزِمَهُمْ الْإِحْرَامُ عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قُمُصٌ أَخْرَجُوهَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَوْ جَنْبِيًّا وَلَوْ بِالشَّقِّ ، وَلَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ بِتَقْلِيدِ الْغَنَمِ .