فَوَائِدُ .
قِيلَ: مَنْ زَادَ فِي سَعْيِهِ عَلَى سَبْعَةٍ فَلَا عَلَيْهِ إنْ خَتَمَ بِالْمَرْوَةِ ، وَمَنْ زَادَ عَلَى طَوَافِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى فَقَدْ أَخْطَأَ ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَمِرِ إذَا حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا يَحْلِقُهُ لِيُوَفِّرَهُ لِلْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُفْرِدِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ فَعَلَ مُلَبِّيًا فَلَا يُنْقَضُ حَجُّهُ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ بِنَقْضِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ ، قَالَ: فَلْيُجَدِّدْ كُلَّ مَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَلْبِيَةً بِالْحَجِّ .