( وَكُرِهَ الْكَلَامُ فِيهِ ) ( إلَّا بِمُهِمٍّ ) كَسُؤَالِهِ كَمْ طَافَ مِنْ شَوْطٍ وَالسَّلَامِ ، ( وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِلَا فَسَادٍ ) وَفِي ( التَّاجِ ) : إنْ ضَحِكَ فِي الطَّوَافِ أَوْ لَغَا اسْتَغْفَرَ وَصَنَعَ مَعْرُوفًا ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ إذَا عَيِيَ ، وَيَشْرَبَ إذَا عَطِشَ ، وَقِيلَ: إنْ خَافَ هَلَاكًا ، وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِيهِ بِدُنْيَوِيٍّ وَرُخِّصَ فِي رَدِّ السَّلَامِ ، وَرُوِيَ: { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فِيهِ لَبَنًا } ، وَعُمَرُ مَاءً ، وَمَنْ وُضُوءُهُ فِيهِ فَلَا يَبْنِي ، وَقِيلَ: إنْ بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ بَنَى ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ كَقَيْءٍ وَرُعَافٍ ، وَلَا يَخْرُجُ لِنَحْوِ عِيَادَةٍ أَوْ جِنَازَةٍ ، وَمَنْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ اسْتَأْنَفَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِأَصَابِعِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ حَصَيَاتٍ ، وَمَنْ طَافَ نَاوِيًا لَهُ لِحَجِّهِ اللَّازِمِ أَوْ عُمْرَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فَرْضٌ أَجْزَاهُ .
( وَصَحَّ بِرُكُوبٍ ) عَلَى دَابَّةٍ أَوْ بِحِمْلٍ إنْ بَعُدَ وَأَجْزَاهُ ، وَلَكِنْ لَا يُتْرَكُ الْآنَ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ بِدَابَّةٍ ( لِعَاجِزٍ ) وَإِنْ طَافَ قَادِرًا رَاكِبًا كُرِهَ وَلَزِمَهُ دَمٌ وَقِيلَ: يُعِيدُهُ ، ( وَجَازَ بَعْدَ صُبْحٍ وَعَصْرٍ ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ عُمَرَ وَمَالِكٍ ، وَكَرِهَهُ ابْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ بَعْدَهُمَا ، ( بِتَأْخِيرِ الرُّكُوعِ لِمَا بَعْدَ ) طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ ( صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ) ، وَقِيلَ: تَجُوزُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْأَبْدَلَانِيُّ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَلَا صَلَاةُ طَوَافٍ وَلَا غَيْرُهُمَا ، إلَّا صَلَاةً دَخَلَهَا أَحَدٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَلَمَّا كَانَ الْغُرُوبُ وَقَفَ حَتَّى يُكْمِلَ وَأَتَمَّ بَاقِيَهَا ، وَأُجِيزَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ قَبْلَهَا ، وَقِيلَ: تَجُوزُ صَلَاةُ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إنْ طَافَ بَعْدَهُمَا ، ( لَا عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ ) وَالتَّوَسُّطِ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ كُلَّهُ ، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي