وَلَا يَضُرُّ حَافِرًا قَطْعُ شَجَرٍ صَغِيرٍ ، وَإِنْ مِنْ أَصْلِهِ إنْ صَادَفَهُ بِحَفْرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَضُرُّ حَافِرًا قَطْعُ شَجَرٍ صَغِيرٍ وَإِنْ مِنْ أَصْلِهِ إنْ صَادَفَهُ بِحَفْرِهِ ) لَا عَمْدًا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَحْفِرُ يَقْطَعُ ، وَذَلِكَ إذَا احْتَاجَ لِلْحَفْرِ .