وَالْحَطَبِ الْيَابِسِ الْمَيِّتِ ، وَالثَّمَرُ السَّاقِطُ كَالْوَرَقِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) نَزْعُ ( الْحَطَبِ الْيَابِسِ الْمَيِّتِ وَالثَّمَرُ السَّاقِطُ ) وَجُوِّزَ وَلَوْ بِنَزْعٍ ( كَالْوَرَقِ ) السَّاقِطِ بِرَفْعِ الثَّمَرِ عَطْفًا عَلَى لَفْظِ نَزْعِ ، وَكَالْوَرَقِ حَالٌ أَوْ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَكَالْوَرَقِ خَبَرٌ ، وَفِي هَذَا الْأَخِيرِ ضَعْفٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْ الْعِبَارَةِ حِلِّيَّةٌ الْوَرَقِ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ الثَّمَرُ ، وَكَذَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْعُودِ أَوْ الْغُصْنِ أَوْ الْوَرَقَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إذَا نَزَعَهُ غَيْرُكَ وَلَوْ عَمْدًا ، وَلَا يَجُوزُ لِنَازِعِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَقِيلَ: إنْ نَزَعَهُ بِلَا عَمْدٍ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ .