الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ أَنَّ صَيْدَ الْحِلِّ إنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ خَطَأً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ فَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْجَزَاءُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ الْجَزَاءُ بِالْخَطَأِ وَلَوْ فِي صَيْدِ الْحِلِّ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ مُطْلَقُ صَيْدِ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ إلَّا بِالْعَمْدِ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَعَلَى الْقَارِنِ بِقَتْلِ الصَّيْدِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَزَاءَانِ .